الشيخ الطوسي
546
الخلاف
وقال أبو حنيفة : جزية المعتمل ( 1 ) اثنا عشر درهما ، والمتوسط أربعة وعشرون درهما ، والغني ثمانية وأربعون درهما ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) ، ولأن تقدير ذلك بحد يحتاج إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل عليه . والآية إنما أوجبت الجزية التي يكون بإعطائها صاغرا وذلك يختلف الحال فيه . مسألة 10 : من لا كسب له ولا مال لا يجب عليه الجزية . وبه قال أبو حنيفة ( 4 ) . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر - وهو أصحهما - أنها تجب عليه ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة .
--> ( 1 ) المعتمل : الذي يكتسب أكثر من حاجته ولا مال له . ( 2 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 96 ، والمبسوط 10 : 78 ، واللباب 3 : 270 ، و 271 ، والخراج لأبي يوسف : 122 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 368 ، وشرح فتح القدر 4 : 368 ، والفتاوى الهندية 2 : 244 ، وتبيين الحقائق 3 : 276 ، والأحكام السلطانية للماوردي : 144 ، وبداية المجتهد 1 : 391 ، وحلية العلماء 7 : 697 ، والمجموع 19 : 394 ، والميزان الكبرى 2 : 184 ، والبحر الزخار 6 : 457 . ( 3 ) تفسير العياشي 2 : 85 حديث 41 ، والكافي 3 : 566 حديث 1 ، وتفسير علي بن إبراهيم القمي 1 : 288 ، والفقيه 2 : 27 حديث 98 ، والتهذيب 4 : 117 حديث 337 . ( 4 ) المبسوط 10 : 79 ، وبدائع الصنائع 7 : 111 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 373 ، وشرح فتح القدير 4 : 373 ، والفتاوى الهندية 2 : 245 . ( 5 ) مختصر المزني : 277 ، وحلية العلماء 7 : 698 ، والوجيز 2 : 198 ، والسراج الوهاج : 550 ، ومغني المحتاج 4 : 246 ، والمجموع 19 : 204 ، والميزان الكبرى 2 : 185 ، والمغني لابن قدامة 10 : 576 ، والشرح الكبير 10 : 589 .